تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 247

مساهمون:

صأنوار الهداية ٢٤٧
الثالث : ما ذكر - أنّ الشرط لا بدّ من إحرازه ، بخلاف المانع ؛ فإنّه لا يلزم إحراز عدمه بناءً على جريان أصالة عدم المانع عند الشكّ في وجوده - لا يخفى ما فيه من سوء التعبير ؛ فإنّ عدم لزوم الإحراز ليس مبنيّاً على أصالة عدم المانع عند الشكّ ؛ فإنّها - على فرض جريانها - من وجوه الإحراز ، لا مبنى عدم لزومه . نعم ، بناءً على المانعية لا يلزم الإحراز ولو بالأصل ؛ لجريان البراءة العقلية والشرعية بناءً عليها ، وعدمِ جريانها بناءً على الشرطية . ولكن لو بنينا على لزوم الإحراز حتّى بناءً على المانعية ، وبنينا على جريان أصالة عدم المانع ، كان من وجوه الفرق بين جعل الشرطية والمانعية هو إمكان إحراز عدم المانع بالأصل وعدم إمكان إحراز الشرط عند الشكّ . ولعلّ هذا التعبير من فلتات قلم الفاضل المقرّر رحمه الله . الرابع : أنّ ما قال : - إنّه لو شكّ المأموم في أنّ الإمام جهر بالقراءة أو أخفت بها ، فبناءً على مانعية الإخفات يجوز الائتمام ؛ لجريان أصالة عدم المانع ، وبناءً على الشرطية لا يجوز له الائتمام - لعلّه بيان مقتضى القاعدة الأوّلية مع قطع النظر عن القواعد الأخر ، وإلّا فلا إشكال في جواز الائتمام مع الشكّ في واجدية الإمام للشرائط أو فاقديته للموانع ، فلو شكّ في أنّ الإمام على طهر أو أنّ قراءته صحيحة جاز الائتمام به ؛ لأصالة الصحّة ، وبناء المتشرّعة على الائتمام به من دون إحراز الشرائط ولو بالأصل ، غير أصالة الصحّة .