تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 217

مساهمون:

صأنوار الهداية ٢١٧

التنبيه الثالث في الشبهة الغير المحصورة

قوله : « الثالث : أنّه قد عرفت أنّه مع فعلية التكليف المعلوم . . . » ( 13 ) إلى آخره .

تنقيح محلّ البحث

عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، وعليه دعوى الإجماع بل الضرورة « 1 » ، وإنّما الكلام في وجهه . ولا بدّ أن يمحّض الكلام فيها بحيث لو كانت محصورة وجب الاحتياط ، ففرض خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ، أو الاضطرار إلى بعضها ، أو حرجية الاحتياط ، خروج عن محلّ البحث .

في الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام

وقد اضطرب كلام القوم في ميزان الشبهة الغير المحصورة ، والسرّ في عدم وجوب الاجتناب عن بعض أطرافها أو جميعها . وأسدّ ما قيل في المقام هو ما أفاده شيخنا العلّامة الحائري قدس سره لكنّه لأجل شبهة أشكل عليه الأمر في عدم وجوب الاحتياط . قال قدس سره : « غاية ما يمكن أن يقال في وجه عدم وجوب الاحتياط هو أنّ كثرة
هامش
( 1 ) - روض الجنان 2 : 599 ؛ جامع المقاصد 2 : 166 ؛ الفوائد الحائرية : 247 .