تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
في امتناع الإطلاق بلا تحقّق ملاكه « 1 » ؟ ! فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ اشتراك التكليف بين العالم والجاهل لا يحتاج إلى التماس دليل من الأخبار والإجماع والضرورة ، والفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - لا يزالون يتمسّكون بإطلاق الكتاب والسنّة من غير نكير . وممّا ذكرنا يظهر حال ما استنتج من هذه المقدّمة ، ويسقط كلّيةً ما ذكره رحمه الله في هذا المقام . وفي كلامه في المقام مواقع للنظر تركناها مخافة التطويل .
هامش
( 1 ) - بل يمكن إقامة البرهان على الإطلاق في المقام من دون احتياج إلى تمامية مقدّماته ؛ فإنّ اختصاص الحكم بالعالمين لمّا كان ممتنعاً ولم يختصّ بالجاهل بالضرورة ، يكون لا محالة مشتركاً بينهما . ولعلّ ذلك سند الإجماع والضرورة . [ منه قدس سره ]