تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الظنّ بأ نّها أولى بالاعتبار ، ولا اعتبار به ؛ مع أنّ دعوى القطع بأ نّه ليس بمناط غير مجازفة . وأضعف منه توهّم دلالة المشهورة والمقبولة عليه ؛ لوضوح أنّ المراد بالموصول في قوله في الأولى : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » ، وفي الثانية : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المُجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به » هو الرواية ، لا ما يعمّ الفتوى ، كما هو أوضح من أن يخفى . نعم ، بناءً على حجّية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجّيته ، بل على حجّية كلّ أمارة مفيدة للظنّ ، أو الاطمئنان ، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد . فصل المشهور بين الأصحاب حجّية خبر الواحد في الجملة بالخصوص . ولا يخفى أنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الأصولية ( 20 ) . وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّ الملاك في الأصولية صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلّة الأربعة وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلّة . وعليه لا يكاد يفيد في ذلك - أيكون هذه المسألة أصولية - تجشّم