تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
اطّلاعه على الخلاف ؛ وهو وإن لم يكن مع الاطّلاع على الفتاوى على اختلافها مفصّلًا ببعيد إلّاأنّه مع عدم الاطّلاع عليها كذلك إلّامجملًا بعيد ، فافهم . الثالث : أنّه ينقدح ممّا ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر ، وأ نّه من حيث المسبّب لا بدّ في اعتباره من كون الإخبار به إخباراً على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به ، ومن حيث السبب يثبت به كلّ مقدار كان إخباره بالتواتر دالّاً عليه ، كما إذا أخبر به على التفصيل . فربما لا يكون إلّادون حدّ التواتر ، فلا بدّ في معاملته معه معاملته ، من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع ذاك الحد ، نعم ، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة - ولو عند المخبر - لوجب ترتيبه عليه ولو لم يدلّ على ما بحدّ التواتر من المقدار . فصل ممّا قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى ( 19 ) ولا يساعده دليل . وتوهّم دلالة أدلّة حجّية خبر الواحد عليه بالفحوى ؛ لكون الظنّ الذي تفيده أقوى ممّا يفيده الخبر ، فيه ما لا يخفى ؛ ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته للظنّ ، غايته تنقيح ذلك بالظنّ ، وهو لا يوجب إلّا