وأيضاً : الأمر دائر بين تخصيص أدلّة الحجّية إلى بقاء فرد واحد تحتها ، وبين تخصيص فرد واحد منها وبقائها بحالها في البقيّة ، ومقتضى أصالة العموم تعيّن الثاني .
وأيضاً : في مقام إفادة عدم الحجّية ، إلقاءُ الكلام الدالّ على الحجّية بشيع لا ينبغي صدوره من الحكيم .
وأمّا ما عن المحقّق الخراساني : أنّه من الجائز أن يكون خبر العادل حجّة من زمن صدور الآية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيّد ، وبعده يكون هذا الخبر حجّة فقط ، فيكون شمول العامّ لخبر السيّد مفيداً لانتهاء الحكم في هذا الزمان ، وليس هذا بمستهجن « 1 » .
ففيه : أنّ الإجماع كاشف عن كون حكم اللَّه من أوّل الأمر كذلك ، لا من زمان دعوى الإجماع ، فإذا كان الإجماع حجّة يكشف عن عدم حجّية خبر العادل من
هامش
( 1 ) - درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 110 .