تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

فصل في حجّية الإجماع المنقول

قوله : « الإجماع المنقول » ( 18 ) . أقول : تحقيق المقام يتمّ برسم أمور : الأمر الأوّل : الظاهر أنّ انسلاك الإجماع في سلك الأدلّة وعدّه في مقابلها إنّما نشأ من العامّة ، وقد عرّفوه بتعاريف : فعن الغزالي : أنّه اتّفاق امّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور الدينية « 1 » . وعن الرازي : أنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من امّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور « 2 » . وعن الحاجبي : أنّه اجتماع المجتهدين من هذه الامّة في عصر على أمر « 3 » . والظاهر أنّ مستندهم في حجّيته ما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تجتمع امّتي
هامش
( 1 ) - المستصفى من علم الأصول 1 : 173 . ( 2 ) - المحصول في علم أصول الفقه 3 : 770 . ( 3 ) - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 122 .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 201 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )