پرش به محتوای اصلی

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحه 177

پدیدآورندگان:

ص۱۷۷

القول في وقوع التعبّد بالظنّ

تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره

قوله : « ثالثها : أنّ الأصل . . . » ( 16 ) . اعلم أنّ الحجّية : إمّا بمعنى الوسطية في الإثبات والطريقية إلى الواقع ، وبهذا المعنى يقال للمعلومات التصديقية الموصلة إلى مجهولاتها : الحجّة والدليل ، وإطلاقها على الأمارات باعتبار كونها برهاناً شرعياً أو عقلائياً على الواقع ، لا باعتبار صيرورتها بعناوينها وسطاً في الإثبات . وإمّا بمعنى الغلبة « 1 » على الخصم وقاطعية العذر وصحّة المؤاخذة والاحتجاج . وهي بكلا المعنيين ممّا لا تقبل الجعل الابتدائي ، ولا ينالها يد استقلال الجعل كما أشرنا إليه سابقاً « 2 » ، وإنّما الممكن ثبوتاً جعل منشأ انتزاعها ، والواقع إثباتاً
پاورقی
( 1 ) - الظاهر أنّ إطلاق الحجّة على الدليل أيضاً بهذه الملاحظة . [ منه قدس سره ] ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 161 .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحه 177 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )