تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وبوجود أحد المتلازمين بلا متلازم آخر . نعم ، لا يمكن تعلّق الإحراز التعبّدي بشيء ونقيضه ، كما أنّه لا يمكن تعلّق الإحراز الوجداني بشيء ونقيضه ، لكن لا مناقضة بين الإحراز الوجداني والتعبّدي . هذا تمام الكلام في المقام الأوّل .

المقام الثاني في سقوط التكليف بالعلم الإجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط

فاعلم : أنّه لا إشكال في التكاليف التوصّلية وحصول الغرض وسقوط الأمر بالاحتياط ، لزم منه تكرار جملة العمل أو لا ، حتّى مع اللعب بأمر المولى ؛ فإنّه وإن كان الاحتياط على هذا الوجه قبيحاً ، لكن يحصل الغرض ويسقط الأمر به . وأمّا في التعبّديات : ففي حسن الاحتياط وسقوط التكليف به مطلقاً ، أو مع عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي ، أو عدم حسنه مطلقاً ، أو التفصيل بين لزوم التكرار وعدمه ، وجوه . وقبل الخوض في المقام لا بدّ من تقديم أمور :

الأمر الأوّل : مقتضى الأصل في المقام

قد حقّق في مبحث التعبّدي والتوصّلي جواز أخذ ما يأتي من قبل الأمر في المأمور به ، كقصد التقرّب والأمر وأمثالهما ، وعدم المحذور فيه لا من ناحية