تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
وذلك لعدم الدليل على الوجوب ، خصوصاً مع ملاحظة وحدة السياق مع ما يسلم فيه الاستحباب ، فضلًا عن عدم ذهاب معظم الأصحاب ، بل كلّهم عدا ما عرفت إلى الوجوب ، فليتأمّل . هذا كلّه في المسنون للمصلّي القائم . وأمّا المسنون للقاعد فإثنان : أحدهما : أن يتربّع المصلّي قاعداً حال قراءته ، بلا خلاف أجده فيه كما في « الجواهر » ، بل عن صريح « الخلاف » وظاهر غيره الإجماع عليه ، وأضاف في « الجواهر » : ( بأنّي لا أعرف خلافاً في عدم وجوبه ) . ونقل عن « المنتهى » أنّه إجماعي ، ووجهه إطلاق النصوص ، والتصريح أو التعميم في بعضها ، كما لا أعرف خلافاً أيضاً في أنّ ذلك كيفيّة لمطلق الصلاة جالساً ، سواء كان فريضة أو نافلة . ويدلّ على ما ذكرنا النصوص العديدة : منها : صحيح أو حسن حمران بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنّى رجليه » « 1 » . ومنها : رواية الصدوق ، باسناده عن معاوية بن ميسرة ، أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام : « أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك » « 2 » . ومنها : مرسل ابن أبي عمير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الصلاة في المحمل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب أفعال القيام ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب أفعال القيام ، الحديث 3 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 84 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني