تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
الجمعة لو أتى بها قبل الظهر يجوز الاحتياط بالظهر بعدها ، فهو يؤيّد كون الجمعة بدلًا لا الظهر ، واللَّه العالم . وللنصوص الكثيرة التي فيها الصحاح الدالّة على جواز الجهر في القراءة في فريضة الظهر من يوم الجمعة : منها : الخبر الصحيح المروي عن الحلبي ، قال : « سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية » « 1 » . ومنها : صحيحة زرارة الثانية ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة ؟ قال : نعم ، الحديث » « 2 » . ومنها : الخبرالصحيح المروي عن محمّد بن‌مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « قال لنا : صلّوا فيالسفر صلاة الجمعة جماعةً بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة . فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : اجهروا بها » « 3 » . بناءً على أنّ المراد من صلاة الجمعة الظهر قصراً . ومنها : الخبر المروي عن محمّد بن مروان ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر ؟ فقال : تصلّيها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهراً » « 4 » . بل قد يستفاد من خبر محمّد بن مسلم ، بقوله : ( إنّه ينكر علينا الجهر بها في
هامش
( 1 ) . وسائل‌الشيعة : الباب 73 من‌أبواب القراءة فيالصلاة ، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 . ( 2 ) . وسائل‌الشيعة : الباب 73 من‌أبواب القراءة فيالصلاة ، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 . ( 3 ) . وسائل‌الشيعة : الباب 73 من‌أبواب القراءة فيالصلاة ، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 . ( 4 ) . وسائل‌الشيعة : الباب 73 من‌أبواب القراءة فيالصلاة ، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 .