شرح
الجمعة لو أتى بها قبل الظهر يجوز الاحتياط بالظهر بعدها ، فهو يؤيّد كون الجمعة بدلًا لا الظهر ، واللَّه العالم .
وللنصوص الكثيرة التي فيها الصحاح الدالّة على جواز الجهر في القراءة في فريضة الظهر من يوم الجمعة :
منها : الخبر الصحيح المروي عن الحلبي ، قال :
« سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟
قال : نعم ، والقنوت في الثانية » « 1 » .
ومنها : صحيحة زرارة الثانية ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة ؟ قال : نعم ، الحديث » « 2 » .
ومنها : الخبرالصحيح المروي عن محمّد بنمسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« قال لنا : صلّوا فيالسفر صلاة الجمعة جماعةً بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة .
فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : اجهروا بها » « 3 » .
بناءً على أنّ المراد من صلاة الجمعة الظهر قصراً .
ومنها : الخبر المروي عن محمّد بن مروان ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر ؟
فقال : تصلّيها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهراً » « 4 » .
بل قد يستفاد من خبر محمّد بن مسلم ، بقوله : ( إنّه ينكر علينا الجهر بها في
هامش
( 1 ) . وسائلالشيعة : الباب 73 منأبواب القراءة فيالصلاة ، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 .
( 2 ) . وسائلالشيعة : الباب 73 منأبواب القراءة فيالصلاة ، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 .
( 3 ) . وسائلالشيعة : الباب 73 منأبواب القراءة فيالصلاة ، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 .
( 4 ) . وسائلالشيعة : الباب 73 منأبواب القراءة فيالصلاة ، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 .