تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
والظاهر انصراف الجهر في القراءة إلى الركعتين الأوليين من الظهر دون الركعتين الأخيرتين ، ولو قلنا بالتخيير بين التسبيح والقراءة ، لأنّ أصل الظهر إذا كان فيه الإخفات - بلا فرق بين القراءة والتسبيح في سائر الأيّام - فكان في الجمعة كذلك ، لاستصحاب حكم السابق له ، وانصراف القراءة عمّا يأتي بها في الركعتين الأخيرتين . اللَّهُمَّ إلّاأن يُقال : إنّ حكم جواز الجهر أو استحبابه ، متعلّق لكلّ ما يصدق عليه القراءة في ظهر يوم الجمعة ، ولو كانت في الركعتين الأخيرتين ، ولعلّه لذلك قال صاحب « الجواهر » ، ولكلٍّ منهما وجهٌ ، واللَّه العالم بحقائق الأمور . الحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، وصلّى اللَّه على سيّدنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين . وكان الفراغ من تسويد هذه الأوراق ، ليلة الأربعاء الحادي عشر من شهر شعبان المعظّم من سنة ألف وأربعمائة وأربع وعشرين من الهجرة النبويّة ، وأنا أقلّ العباد السيّد محمّد علي العلوي الحسيني الاسترآبادي ابن المرحوم العلّامة السيّد سجّاد العلوي عفى اللَّه عنهما .