شرح
حيث يستفاد منه أنّ الفريضة ليست كذلك ؛ أي لا مجال لاجتماع السور فيها بل لابدّ من وحدتها ، وهو المطلوب .
ومنها : الخبر المروي عن عبيد بن زرارة ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو اللَّه أحد ، قال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس » .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير مثله إلّاأنّه قال : ( يدعو في الصلاة ) « 1 » .
هذه جملة من الأخبار الدالّة على الحرمة منطوقاً أو مفهوماً ، المعتضدة بالشهرة المتحقّقة .
الطائفة الثانية : وهي الأخبار الدالّة على الجواز والكراهة :
منها : الخبر الصحيح المروي عن زرارة ، قال :
« قال أبو جعفر عليه السلام : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس » « 2 » .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين .
ورواه ابن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله .
ومنها : الخبر المروي عن علي بن يقطين ، قال :
« سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال :
لا بأس ، الحديث » « 3 » .
ومنها : ما رواه الشيخ محمّد بن إدريس في آخر « السرائر » ، نقلًا من كتاب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 9 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 9 .