تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
حيث يستفاد منه أنّ الفريضة ليست كذلك ؛ أي لا مجال لاجتماع السور فيها بل لابدّ من وحدتها ، وهو المطلوب . ومنها : الخبر المروي عن عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو اللَّه أحد ، قال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس » . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير مثله إلّاأنّه قال : ( يدعو في الصلاة ) « 1 » . هذه جملة من الأخبار الدالّة على الحرمة منطوقاً أو مفهوماً ، المعتضدة بالشهرة المتحقّقة . الطائفة الثانية : وهي الأخبار الدالّة على الجواز والكراهة : منها : الخبر الصحيح المروي عن زرارة ، قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس » « 2 » . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين . ورواه ابن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله . ومنها : الخبر المروي عن علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : لا بأس ، الحديث » « 3 » . ومنها : ما رواه الشيخ محمّد بن إدريس في آخر « السرائر » ، نقلًا من كتاب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 9 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 9 .