شرح
ومنها : الخبر الذي رواه ابن إدريس في « مستطرفات السرائر » عن كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« لا قران بين السورتين في ركعة ، ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين » « 1 » .
وروى الهمداني الخبر بزيادة في « مصباح الفقيه » :
( ولا قران بين الصلاتين ، ولا قران بين فريضتين ونافلة ) .
ثمّ قال في ذيله : ( ولكن في نسخة « السرائر » الموجودة عندي لفظ ( ركعتين ) بدل ( ركعة ) فهي على هذا أجنبية عن المقام .
ولكن الظاهر أنّه من سهو قلم النسّاخ ، إذ الرواية منقولة عن « السرائر » في « الوسائل » وغيره بلفظ ( ركعة ) ) ، انتهى محلّ الحاجة « 2 » .
ومنها : الخبر المروي في كتاب « فقه الرضا » :
« وقال العالم عليه السلام : لا تجمع بين السورتين في الفريضة » « 3 » .
ومنها : ما قد يستدلّ للحرمة ببعض الإشعارات من مفهوم الوصف وغيره ، الواردة في بعض الأخبار ، وهو مثل خبر عبداللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« لا بأس بأن تجمع في النافلة من السور ما شئت » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 12 .
( 2 ) . مصباح الفقيه : كتاب الصلاة ، ص 296 الطبعة الحجريّة .
( 3 ) . مصباح الفقيه : كتاب الصلاة ، ص 296 الطبعة الحجريّة .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 7 .