ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سور العزائم .
شرح
في تحقيق الحكم بقراءة سور العزائم
واعتبره صاحب « الجواهر » : ( هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت أن تكون إجماعاً ، بل هو كذلك في « الغنية » و « التذكرة » ، وعن « الانتصار » و « الخلاف » و « نهاية الاحكام » و « كشف الالتباس » و « إرشاد الجعفرية » ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّاالمحكي عن الإسكافي الذي لا يعتدّ بخلافه بين الأصحاب ، كبعض متأخّري المتأخّرين ، مع أنّ المحكيمن عبارته لا صراحة فيه ، فلا يقدح في المحصّل من الإجماع ، فضلًا عن منقوله الذي هو الحجّة في المقام ) ، انتهى محلّ الحاجة « 1 » . فالدليل على عدم الجواز - مضافاً إلى الإجماعين المؤيّدين بذهاب المتأخّرين إلى من عاصرناه من الفقهاء إليه أيضاً - هو دلالة أخبار عديدة عليه : منها : الخبر المروي عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » « 2 » . ومنها : الخبر المضمر المروي عن سماعة ، قال : « من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع ، قال : وإذا ابتليت بها مع إمامٍ لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوّع » « 3 » .هامش
( 1 ) الجواهر : ج 9 / 343 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : صدره مذكور في الباب 40 ، وذيله في الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .