شرح
فمنها : صحيحة سعد بن سعيد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال :
« سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟
فقال : يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة » « 1 » .
ومنها : الخبر الصحيح المروي عن زرارة ، قال :
« قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته ، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟
فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » « 2 » .
ومنها : الخبر المرسل المروي عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال :
« سألته هل يقسم السورة في ركعتين ؟ قال : نعم اقسمها كيف شئت » « 3 » .
ومنها : الخبر المروي عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« أنّه سئل عن السورة أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟
قال : نعم إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية » « 4 » .
ومنها : الخبر الصحيح المروي عن عمر بن يزيد ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 7 و 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 7 و 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 7 و 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .