تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
فيهما قراءة » « 1 » . ومنها : الخبر الصحيح المروي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا كنت خلف الإمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأولتين وانصت لقرائته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين . . . إلى قوله : والأخيرتان تبعاً للأولتين » . لأنّه إنّما يصحّ إذا كانت التبعية في ترك القراءة فيها لا في الإنصات ، وفي دلالته تأمّل . ومنها : الخبر الصحيح المروي عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد للَّه‌وسبحان اللَّه واللَّه أكبر » « 2 » . هذه هي مجموع الأخبار المشتملة على النهي عن القراءة أو نفيها ، حيث تحمل على أنّ الأفضل التسبيح وأنّ القراءة مفضولة . كما يستفاد ذلك من طائفة أخرى من الأخبار ورد فيها التصريح : منها : ما رواه « الفقيه » عن محمّد بن عمران في حديث : « أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام ، فقال : لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال : إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللَّه عزّ وجلّ فدهش ، فقال : سبحان اللَّه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 7 .