تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
أعين ، قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : كان الذي فرض اللَّه على العباد عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة ، وليس فيهنّ وهم يعني سهواً فزاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة ، الحديث » « 1 » . وطريق الاستدلال فيه كسابقه . ومنها : الخبر الصحيح الذي رواه الشيخ الصدوق أيضاً ، على ما نقله ابن إدريس في آخر « السرائر » عن كتاب حريز بن عبداللَّه ، عن زرارة : « وإنّما فرض اللَّه كلّ صلاة ركعتين وزاد رسول اللَّه سبعاً وفيهنّ الوهم ، وليس فيهنّ قراءة » « 2 » . والمراد من قوله : ( ليس فيهنّ قراءة ) نفي حكمه الأوّلي ، فلا ينافي إثبات جوازها بواسطة أخبار أخرى دلّت على جواز الإتيان بالقراءة بدل التسبيح ، فبذلك يثبت أنّ المطلوب الأوّلي هو التسبيح ، كما لا يخفى على المتأمِّل . ومنها : ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة . . إلى أن قال : فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين ، لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها ( في ) بالأولتين في كلّ ركعة بامّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ، ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بامّ الكتاب وسورة ، ثمّ قعد فتشهّد ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 و 2 .