شرح
والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة » « 1 » .
وفي « المصابيح » أو محمّد بن حمران ، وفي « العلل » محمّد بن حمزة ، أو محمد بن أبي حمزة على اختلاف النسخ .
ومنها : ما جاء في رواية أخرى ، قال :
« قال الرضا عليه السلام : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللَّه تعالى من عنده ، وبين ما فرضه اللَّه من عند رسوله صلى الله عليه وآله » « 2 » .
ومنها : الخبر المرسل الذي رواه المحقّق في « المعتبر » عن عليّ عليه السلام ، أنّه قال :
« اقرأ في الأولتين وسبِّح في الأخيرتين » « 3 » .
فإنّها مطلقة من حيث الشخص فتشمل الثلاث .
ومنها : الخبر الموثّق الذي رواه محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلّى يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاته الظهر سرّاً ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاة العشاء ، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرّاً ، ويسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، الحديث » « 4 » .
فإنّ أداة ( كان ) تدلّ على الاستمرار ، حيث يوجب أفضلية ذلك ، لأنّه مختار الإمام ، والثابت أنّ ما يختاره الإمام عليه السلام هو الأرجح .
ومنها : الخبر الذي يدلّ على استمرار هذا الحكم ، ما هو المنقول عن رجاء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 و 5 و 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 و 5 و 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 و 5 و 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 8 .