تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
روايته ، مع سلامة الجميع حسنه . . . إلى آخر كلامه ) « 1 » . ولأجل ذلك عبّر عنه صاحب « الجواهر » وصاحب « الحدائق » بالصحيح ، خصوصاً مع قيام أصحاب الإجماع بنقل الأخبار عنه ، مثل أبان بن عثمان ، ويونس بن عبد الرحمن ، مضافاً إلى انجباره بالشهرة الموجودة ، فعند تعارضه مع مع خبر علي بن جعفر يحمل على الكراهة ، والجمع بينهما بالتفصيل بين الفريضة بعدم الجواز ، وفي النافلة بالجواز ممّا لا شاهد له كما لا يخفى . الفرع الحادي عشر : في أنّه على القول بوجوب التعلّم ، فلا ريب في وجوب بذل الجهد فيه ، لما ثبت من أنّ المقدّمة واجبة بوجوب ذيها ، بل يجب ذلك ولو بأجرة فضلًا عن غيرها . وبناءًعلىالوجوب فهل‌يجوز له‌الايتمام مع سعةالوقت ، وإمكان‌التعلّم أم لا ؟ أقول : ممّا ذكرنا سابقاً ثبت تحقّق المنافاة بينهما ؛ لإمكان أن يكون الايتمام أحد الأفراد المسقطة للأمر ، فلو أتى بالجماعة فقد امتثل الأمر بفرد صحيح فيسقط ، وإن كان وجوب التعلّم له ثابتاً من جهة أصل التكليف ، ولأجل ذلك تصحّ صلاته قطعاً لو أتمّها ، ولا يقال إنّه قد ترك الواجب وأتى بالمستحبّ ، ولا يقاوم المندوب مع الواجب ، لما ثبت من صحّة المأتي بها . هذا لو قلنا بكون الايتمام أحد فردي الواجب التخييري ، والحال أنّه ليس الأمر كذلك . هذا بالنسبة إلى سعة الوقت . وأمّا مع ضيق الوقت عن التعلّم أو تعذّره عليه ، فلا يجب عليه اللحوق بصفّ
هامش
( 1 ) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال للعلياري : ج 3 / 110 .