تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
ولعلّ وجه التعميم هو أنّ الذيل بمنزلة العلّة ، كما يقال : ( لا تشرب الخمر لأنّه مسكر ) ، حيث يفهم من التعليل عموميّة حرمة ما يوجب الإسكار ، فالعبرة بعموم التعليل لا بخصوص المورد . وإن أبيت عنه في مثل ذلك ، بتوهّم أنّ الصدر يصلح لأن يصرف إطلاق الذيل إلى خصوص حال القيام ، فبإمكان القائل أن يستدلّ لذلك بإطلاق الخبر المروي عن أبي بصير ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » « 1 » . فإنّ الخبر فاقد للصدر ويشمل بإطلاقه الجلوس . كما يمكن أن يستدلّ على اعتبار الاستقلال في الجلوس ، بإطلاق الخبر المروي عن ابن سنان ، من قوله عليه السلام : « لا تمسك بخمرك وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار وأنت تُصلّي ، إلّاأن تكون مريضاً » « 2 » . حيث يشمل بإطلاقه حالة الجلوس ، بل الاضطجاع ، فيعتبر فيهما الاستقلال كالقيام . وأمّا الاستقرار ، فالظاهر أنّ المستفاد من معقد الإجماع المدّعى عليه ، بل ومن الدليل الوارد - كالخبر المروي عن السكوني - الدال على لزوم مراعاته حال القراءة والذِّكر ، ولا فرق فيه بين الحالات المختلفة حتّى يشمل حال الاضطجاع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب القيام ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 2 .