تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

5 - / ومن الكلب والخنزير بلا رطوبة ( 1 ) .

فصل : في طرق ثبوت النجاسة

- شهادة العدلين ( 2 ) . - إخبار الوكيل ( 3 ) . 1 - / في التطهير وعدمه تساقطاً ( 4 ) . 1 - / تقدّم البيّنة ( 5 ) .

هامش
( 1 ) الحكم باستحباب بعض الموارد المذكورة ، يكون بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، ومنه المورد ، أما من الثعلب والأرنب فلا استحباب ، لعدم الإشارة إليه في نصّ معتبر أو ضعيف ، بل نقله بعض الفقهاء .
( 2 ) بل يكفي عند حصول الاطمئنان ، ولو من غير العدل .
( 3 ) مع الوثوق والاطمئنان ، كما يحصل ذلك غالباً ، وهكذا يكون فيما بعده من الفرع السادس والسابع .
( 4 ) إذا كان مستند كليهما العلم بالنجاسة والطهارة ، أو ابقاء الحالة السابقة ، وكان مؤدّى كليهما الإثبات ، وإلّا عند تعارض البيّنتين يقدّم المثبت أو العلم أو الحالة السابقة على غيرها ، بل لا يبعد أن يكون كذلك في إخبار صاحبي اليد .
( 5 ) إذا لم تكن مستندة بالأصل ، وإلّا تقدّمها على اخبار العدل الواحد المستند بالعلم مشكل جدّاً ، بل وهكذا لو كانت شهادتها نافية وهو مثبتة .