تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

4 - / لا ينجس إذا غلى ( 1 ) . 5 - / أو الزبيبي لا يحرم ( 2 ) . 8 - / لا بأس بجعل الباذنجان ( 3 ) . 9 - / لابدّ من ذهاب ثلثيه ( 4 ) .

السابع والثامن من المطهرات : الانتقال والاسلام

- على وجه لا يسند ( 5 ) . - وإن كان هو الأقوى ( 6 ) . - فيما لم يكن على بدنه فعلًا ( 7 ) .

هامش
( 1 ) بل ينجس إن قلنا بنجاسته ، ولا أثر للتثليث قبل الغليان ، وتثليث المغليّ مطهّر .
( 2 ) بل قد عرفت وجود الحرمة فيهما دون النجاسة بالغليان .
( 3 ) الأحوط الأولى الترك ، لعدم الاطمئنان بإجراء التبعيّة لو قلنا بنجاسته .
( 4 ) إن اطمئنّ كونه عصيراً ، لكنه مشكل ، فلا أثر لغليانه .
( 5 ) بل الظاهر لزوم الاستناد إلى المنتقل إليه ، وعليه عند الشك في صدق الاستناد يحكم بنجاسته ، ومنه يظهر حكم الفرع الآتي في صورة شكّه .
( 6 ) بل الأقوى عدم الطهارة .
( 7 ) بل حتى لو كان على بدنه فانّه لا وجه لإجراء حكم التبعيّة في الثياب .