1 - / لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 1 ) . - حتّى قبل خروج العدّة ( 2 ) . 2 - / لا مع العلم بالمخالفة ( 3 ) . المورد الثالث : تبعية الأسير للمسلم ( 4 ) . المورد السادس : وثياب النازح ( 5 ) . - يشكل جريان التبعيّة ( 6 ) . المورد التاسع : كالخيار والباذنجان ( 7 ) . المورد العاشر : بعدم تنجّسهما أصلًا ( 8 ) . المورد الحادي عشر : والأحوط مع زوال الاسم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) بل قبل التوبة حال كفره أيضاً .
( 2 ) لكنه خلاف الاحتياط ، وإن كان لا يخلو عن وجه .
( 3 ) لا يبعد كفاية الإظهار حتّى مع العلم بالمخالفة .
( 4 ) فيه إشكال .
( 5 ) مشكلٌ جدّاً .
( 6 ) لا إشكال فيه ، إذا كان رفع التغيّر بالنزح لا بنفسه .
( 7 ) قد عرفت الإشكال في الأخير .
( 8 ) وهو لا يخلو عن قوّة .
( 9 ) لا ينبغي تركه .