2 - / حُكم بالنجاسة عليهما ( 1 ) . 2 - / إذا كانا ثوبين ( 2 ) . 3 - / يبني على الطهارة ( 3 ) . 3 - / على انّها طارئة ( 4 ) . 4 - / فلا يلزم الغسل ( 5 ) .
فصل : في الأواني
1 - / بل الأحوط عدم استعمالها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بل يحكم بالاجتناب عنهما لوجود العلم الإجمالي والنجاسة في أحدهما . وتظهر فائدته في عدم الحكم بالنجاسة لملاقي أحدهما . نعم إذا لاقى كليهما يحكم بوجوب الإجتناب عن الملاقى أيضاً ، خصوصاً فيما إذا اشتبه الأمر في المعيّن بعد العلم بطهارته .
( 2 ) ولاقى كلّ واحد من الثوبين بأحد الطرفين ، وأمّا لو أصابا كلا الطرفين فلا تصحّ .
( 3 ) إذا كان يحاول إزالة العين حين التطهير ، فان الغالب علمه بذلك وعدم الغفلة .
( 4 ) إن حصل الشك بعد العلم بحصول التطهير ولو بناءً ، وإلّا فمشكل .
( 5 ) بل يلزم على الأقوى .
( 6 ) الأحوط استحباباً .