تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

6 - / يمكن وجوب دية النطفة عليها ( 1 ) . 7 - / بين الحاضر والمسافر ( 2 ) . - في الإدخال بدون الإنزال ( 3 ) . 9 - / نعم الأحوط إرضائها ( 4 ) .

الفصل الثاني

2 - / وعدم حرمتها عليه بمجرّد الدخول ( 5 ) . 4 - / عدا الزوجة الكبيرة ( 6 ) . 8 - / يجب عليه الدية ( 7 ) .

هامش
( 1 ) لا يخلو الوجوب عن إشكال ، فالأحوط فيه التصالح مع الزوج .
( 2 ) يشكل قول الوجوب في الفرض الثاني .
( 3 ) قد عرفت كفايته فيه .
( 4 ) وجوب هذا الاحتياط مشكلٌ ، لكنه حسن جدّاً .
( 5 ) بل الأحوط حرمتها عليه بالدخول قبل التسع مطلقاً ، في جميع الأقسام التي ذكرها .
( 6 ) والمملوكة لمالكها ، إنْ قلنا بعدم تملكها المال .
( 7 ) على الأحوط فيها .