تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

الرابع : هذا ما هو المشهور ( 1 ) . الخامس : أمكن الحكم بصحّته ( 2 ) . السادس : ولا بأس به ، وهذا ( 3 ) . 14 - / وفيه منع الظهور المذكور ( 4 ) . 15 - / باقياً على مِلْك المشتري ( 5 ) .

هامش
( 1 ) وهو الأقوى ، وقد عرفت أنّ ما ذكره في الضمان ليس الضمان المصطلح عليه بل المقصود الضمان العرفي .
( 2 ) لا يخلو صحّته عن تأمّل .
( 3 ) بعد ما رضي به المحاّلُ عليه .
( 4 ) لا يبعد ظهوره فيه عرفاً ، ويترتّب عليه الحكم شرعاً .
( 5 ) هذا في غير صورة إحالة المشتري البائع في أخذ الثمن على الأجنبي ، وأما فيه فيبقى في ملك الأجنبي البريء ، فيؤخذ عينه عنه ، ومع تلفه يرجع إلى بدله ، وإن تعذّر عنهما يرجع إلى المشتري .