تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

10 - / تحتمل بعيداً عدم سقوطها ( 1 ) .

الفصل الثالث

1 - / ومقتضى الاحتياط ( 2 ) . 2 - / والأحوط أن يختار هو القرعة ( 3 ) . 3 - / دواماً إشكال ( 4 ) . 4 - / والأقوى المشهور ( 5 ) .

الفصل الرابع

2 - / علم الموكّل لا الوكيل ( 6 ) .

هامش
( 1 ) بعيد غايته بظهور الخطاب بالحياة ، كما أنّ احتمال سقوطها بعدم التمكين غير مقبول .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) وأحوط منه هو طلاق الجميع ، ثم العقد على العدد الجائز .
( 4 ) بل الأحوط عدم الجواز ، لما ورد في النصوص من الاحتياط في الفروج .
( 5 ) بل الأحوط في هذه المسألة وما بعدها إذا كانت الخامسة اختاً ، الانتظار إلى انقضاء العدّة ، لأن انقطاع العصمة كانت بلحاظ الجمع بين الأختين .
( 6 ) بل وهكذا يحرم أبداً مع جهل الموكّل لو حصل الدخول بواسطة عقد الوكيل .