كتاب النكاح
4 - / فقد يجب بالنذر أو العهد ( 1 ) . وكالزيادة على الأربع ( 2 ) . 26 - / وإن كان الأحوط خلافه ( 3 ) . - وإن كان الأحوط الاقتصار ( 4 ) . 33 - / مُشركة أو وثنية أو مزوّجة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قد تكرر منا القول بأن الوجوب يتعلّق بالوفاء ، فلا يصير النكاح واجباً ، نعم أثره لزوم الإتيان به .
( 2 ) النكاح فيه فاسد ، لا أن يكون حراماً تكليفياً إلّاعلى نحو التشريع ، وكذلك في المحارم أو فيما يحرم جمعه .
( 3 ) بل الأحوط لو لم يكن أقوى ، هو الاقتصار على الوجه والكفّين .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) الظاهر أنّ الإشارة إليهنّ من جهة الوطي ، حيث لا يجوز فيها كما يدل عليه تشبيهه بالزوجة ، وأمّا النظر ففي بعضهنّ جائز دون بعض ، فكان الأولى أن يضيف إليهنّ : المعتدة بالتزويج أو التحليل أو الشبهة ، كما لا يخفى .