40 - / لا بأس بها من وراء ( 1 ) . 43 - / إذا كانت عنده زوجته ( 2 ) . 51 - / بتعمّد النساء في النظر ( 3 ) . 52 - / الأحوط الحرمة ( 4 ) .
فصل : فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
4 - / في حرمة البنت والأمّ ( 5 ) . - كفاية الوطي في القُبل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) إذا لم يكن عن تلذّذ وريبة ، وهكذا ما بعده ، ولا يغمض كفّ الأجنبية .
( 2 ) لا وجه للتخصيص بل مطلقاً .
( 3 ) بل الرجال ، بل الأحوط التحرّز فيما يعلم وقوع النظر إليهنّ ولو من غير تعمّد .
( 4 ) فيما إذا علم أنّه انسان ، لكنه مرددٌ بين الرجل والمرأة الأجنبية ، لا مطلقاً كما في المتن .
( 5 ) عدم اعتبار الدخول في حرمة الأم واضح ، ولعله أراد عند من اعتبره .
( 6 ) لا يبعد كفايته بدون الإنزال في التحليل وتالييه ، إلّاأن الأحوط وجوباً ف في التحليل عدم كفايته ، كما أنّ في كفاية وطي الدبر في الثلاثة محل إشكال .