4 - / بل لا يخلو عن قوّة ( 1 ) . 7 - / لا يوجب الحرمة الأبديّة ( 2 ) . 10 - / أحوطهما الأوّل ( 3 ) . 12 - / وهو الأحوط ( 4 ) . - لا يبعد الجواز ( 5 ) . - لكنه بعيد لانصراف ( 6 ) . - فلا ينبغي الإشكال في التداخل ( 7 ) . 13 - / أقواهما الثاني ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لا قوّة فيه بل هو الأحوط .
( 2 ) إلّاأن الأحوط الحرمة الأبدية ، إذا كانتا قد استصحبتا العدّة ، مع العلم بخروج إحداهما عنها .
( 3 ) ولا يترك الاحتياط ، وفي القوّة منع .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) بل الأظهر عدم الجواز ، لأن بقاء الزوجية مع الوطي بشبهة لا يوجب جواز إحداثها ثانياً ، مع بقاء عموم أدلة المنع عن التزويج في العدّة .
( 6 ) لا بُعد فيه ، ودعوى الانصراف ممنوعة .
( 7 ) بل الأحوط عدم التداخل فيه أيضاً .
( 8 ) بل الأحوط هو التصالح فيما يتفاوت بينهما .