كتاب الحوالة
- فإنه لا بأس به ( 1 ) . أحدها : أن يقال : يعتبر قبوله ( 2 ) . - بأن أوقع الحوالة بالكتابة ( 3 ) . - كونها من الإيقاع ( 4 ) . الثالث : ففيه خلاف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) بلا فرق بين كون المحيل مفلَّساً أو المحالّ عليه .
( 2 ) وهو الأقوى في البرىء ، وبغير الجنس ، ولا يضر الفصل بين قبوله وبين الإيجاب على الحد المتعارف فيها .
( 3 ) والظاهر جواز وقوعها بالكتابة لو لم يفصّل بين قبوله بفصل .
( 4 ) بل الأقوى فيها وفي الضمان والوكالة خلاف ذلك ، والفرق بين الحوالة وبين الوفاة في الدين واضح .
( 5 ) قد عرفت عدم اعتباره إلّافي البرىء وبغير الجنس ، وأمّا في مثله فالأحوط اعتباره .