كتاب الضمان
- كذا ذكروه ، ولكن لا يبعد ( 1 ) . - فيما لم يستلزم الوفاء ( 2 ) . الرابع : كونه مختاراً ( 3 ) . السادس : من قبل مولاه على المشهور ( 4 ) . - أوجهها الأوّل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وهو الأحوط ، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن وجه وجيه .
( 2 ) لو قلنا بعدم لزوم تحصيل رضاه ، فانّه لا فرق بين ما يستلزم الضرر أو الحرج أو لا يستلزمهما .
( 3 ) وهذا الشرط معتبر في المضمون له أيضاً .
( 4 ) وهو الصحيح .
( 5 ) نعم مع كون وجوب الأداء على المولى ، ولكن ذمة العبد المأذون هي المشغولة .