السابع : بطل على المشهور ( 1 ) . الثامن : لم يصحّ على المشهور ( 2 ) . 1 - / وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب ( 3 ) . 2 - / ويمكن الحكم بصحّته حينئذٍ للعمومات ( 4 ) . 3 - / ببراءة ذمّتهما على التقديرين ( 5 ) . 4 - / ثم أيسر يبقى الخيار ( 6 ) . - أو لا وجهان ( 7 ) . 14 - / هو كالإبراء أو لا ؟ وجهان ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وهو الصحيح ، مضافاً على وجود الإجماع من أنّ التعليق لا يساعد مع أصلنا فيه من انتقال الذمّة ، نعم لا يبعد مساعدته مع قول العامة ، على تأمّلٍ فيه .
( 2 ) وهو الأقوى ، ودعوى منافاته للفروع الآتية غير وجيهة ، كما سيأتي إن شاء اللَّه .
( 3 ) بل الإطلاق أقرب ، لعدم الفرق بين القسمين من جهة الدليل .
( 4 ) لكنه مشكل .
( 5 ) اسقاط الوثيقة لا يوجب اسقاط أصل الدين ، إلّاأن يفهم منه ذلك .
( 6 ) بقاء الخيار فيما لم يعلم اعساره إلّابعد اليسار مشكل .
( 7 ) أقربهما العدم لو أمكن الإجبار ، بل ومع تعسّره وتعذّره .
( 8 ) أقربهما الثاني ، فلا يسقط كالإرث في تاليه .