تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

37 - / والأقوى وفاقاً لجماعة الجواز ( 1 ) . 38 - / وليس من الضمان المصطلح ( 2 ) . 39 - / ضمان درك الثمن ( 3 ) . 41 - / خلافاً للمشهور لأنه ( 4 ) . 42 - / فلا يصحّ عندهم ( 5 ) .

هامش
( 1 ) بل الأحوط خلافه ، لما عرفت من الإشكال في كفاية المقتضي .
( 2 ) فيكون ضماناً عرفيّاً ، فإثبات وجوبه ولزومه بالعمومات لا يخلو عن إشكال ، ففي مثله لا يبعد عدم إضرار ضمان ما لم يجب ، وكفاية ثبوت المقتضي فيه . وهكذا يكون في الأعيان غير المضمونة ، وإن كان الاحتياط هو العمل بضمانه فيهما .
( 3 ) صدق الضمان الاصطلاحي فيه ، وفي درك المبيع للبائع وفي الأرش ، محل تأمّل ، والضمان العرفي فيها مما لا إشكال فيه ، فلا يصير فيه ضمان ما لم يجب ، غاية الأمر لزومه بدعوى شمول العمومات لها لا يخلو عن تأمل ، وإن كان الاحتياط يوجب العمل ، خصوصاً في الأول منها الّذي قد ادّعي فيها الإجماع .
( 4 ) وهو المقصود لما قد عرفت خروجه عن الضمان المصطلح ، ومثله الفرع الذي يليه ، وتعدّد الجهة غير كاف فيه ، لأن الذمّة واحدة فلا تؤكّد .
( 5 ) وهو الصحيح حسب ما هو المصطلح عنده ، كما كان الحال قبله أيضاً ، إلّاأن يخرج بالإجماع كما ادّعى ، فلا بأس بالاحتياط بما لا يترك في الموردين .