33 - / لا يبعد صحّته ( 1 ) . - ما إذا فسخ بخيار ( 2 ) . - إنّه لا يستحقّ التسلّم ( 3 ) . - لا في الغلّات ( 4 ) . 35 - / والأجرة على المالك أيضاً ( 5 ) . 36 - / المغارسة باطلة ( 6 ) . إن كان جاهلًا ( 7 ) . مع جهله به ( 8 ) . - أو قلعه بنفسه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) صحّة هذا الشرط مشكل .
( 2 ) والظاهر حصول الانفساخ بالخيار أو التقايل ، الموجب لزوال ملكية العامل عن الحصة وإرجاعها إلى المالك .
( 3 ) وهو لا يوجب سلب التمكّن المعتبر في الزكاة .
( 4 ) بل قد عرفت اعتباره فيها في كتاب الزكاة .
( 5 ) إن كانت الأجرة للحفظ فقط لا للعمل ، وإلّا يوزّع عليهما .
( 6 ) وهو الأحوط .
( 7 ) ولم يكن اتيانه واقدامه بالعمل بأمره ومن قبله .
( 8 ) بل مطلقاً ، لأنه كان تصرّفاً في أرضه واستيفاء منها .
( 9 ) إذا لم يقبل القلع ، وإلّا لا يجوز إلّابإذنه ، والأحوط هنا التصالح .