- مخيّراً بين الفسخ والإجبار ( 1 ) . 27 - / أيضاً كفى ( 2 ) . 28 - / يكون للعامل حصّته ( 3 ) . 29 - / لإحترام ماله وعمله ( 4 ) . 30 - / وليس له الرجوع على العامل ( 5 ) . 30 - / ويحتمل في أصل المسألة ( 6 ) . 31 - / أو لا يجوز إلّابإذنه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل الإجبار واجب أوّلًا ، ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه .
( 2 ) لا يخلو عن إشكال لعدم صدور عمل منه ، كما يشكل فيما بعده .
( 3 ) فيه إشكال بعد حصول الفسخ ، إذ لا يوجد سببٌ حينئذٍ لبقاء الحصّة في ملكه ، وعليه أجرة المثل لاستيفاء المالك حقّه من الثمرة .
( 4 ) والظاهر أنّ التعليل من جهة أنّه أمر قلبي لا يطّلع عليه إلّامن قبله كالوكيل .
( 5 ) وهذا هو الأقوى ، لأن العامل يتصرّف فيما كان الاستيلاء عليه للمالك لا له ، بلا فرق بين جهله وعلمه بذلك .
( 6 ) وهذا الاحتمال ضعيف ، لأن العامل جعل الحصة عوضاً عن أجرة عمله ، ولم يقدم مجاناً .
( 7 ) هذا هو الأقوى ، إن كان المراد من مساقاة الثاني توكيل العامل وجعل الثاني عاملًا للمالك ، وإلّا كان الثاني هو الأقوى ، لأنه لا يمكن جعل الثاني عاملًا له .