تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

كتاب المساقاة

- لسفهٍ أو فلس ( 1 ) . - نعم لا يبعد جواز أن ( 2 ) . 1 - / الاستزادة أو لا ( 3 ) . 3 - / ولكن لا يبعد الجواز ( 4 ) . 6 - / على الفسلان الغير المغروسة ( 5 ) .

هامش
( 1 ) في غير العامل ، وأما فيه إذا احتاج إلى التصرّف في ماله ، وهو فرض نادر .
( 2 ) إذا كانت الإشاعة في الباقي موجودة ، فتصحّ المساقاة بالنسبة إليه ، وإلّا لا يخلو عن إشكال ، وكذا ما بعده .
( 3 ) في الثاني إشكالٌ لعدم تأثير المساقاة فيها .
( 4 ) وإن كان ما ذكره لا يخلو عن وجه ، لكن الأحوط فيه وفيما بعده جعله بصورة المصالحة ، أو على نحو الشرط في ضمن العقد .
( 5 ) بل الأحوط جعله بصورة المصالحة .