تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

20 - / فيكفي فيها مجرّد التراضي ( 1 ) . 21 - / وإن اشترطا الاشتراك ( 2 ) . 23 - / فالظاهر التحالف ( 3 ) . 25 - / أمره بالإزالة وجهان ( 4 ) . الأولى : فالظاهر ضمانه التفاوت ( 5 ) . السابعة : فالأحوط الترك ( 6 ) . الثامنة : بل لا بأس به قبل ( 7 ) .

هامش
( 1 ) بل لابدّ فيها من الإنشاء ، سواء كان باللفظ أو بغيره ، بل لعلّه هو المراد من التراضي .
( 2 ) إن قلنا بجوازه ، بل الأحوط وجوب إعطاء الزكاة عليها .
( 3 ) لو لم ترجع الدعوى إلى القلّة والكثرة ، وإلّا يرجع إلى سابقه .
( 4 ) الأوجه الحكم بجواز البقاء ، لأنه فَعَل بإذن المالك الموجود في أحد الأمرين ، فلا وجه للحكم بتضرّر العامل بالقلع .
( 5 ) الأوجه على مذهبه خلاف ذلك ، لأنه اختار في المسألة السابقة الوجه الخامس ، فالحكم بالتخلّص والتصالح في التفاوت أوفق بالاحتياط .
( 6 ) لا يترك الاحتياط لظهور التعليل فيه .
( 7 ) بل الأحوط خلافه .