تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

15 - / ملكية العامل لمنفعة ( 1 ) . - واشتراك البذر بينهما ( 2 ) . 17 - / ولا مطالبة الأرش إذا أمره ( 3 ) . 17 - / وقد ظهر حكم الجميع في طي ( 4 ) . 18 - / وليس عليه أجرة الأرض ( 5 ) . 19 - / فلا يضرّ مثل هذه الجهالة ( 6 ) . - فليس على المالك ( 7 ) .

هامش
( 1 ) والظاهر أنّ عقد المزارعة يكون على نحو استحقاق كلّ من العامل والمالك على الآخر بذل ما يحتاج إليه من الأرض والعمل ، وليس بصورة تمليك عين أو منفعة .
( 2 ) ذلك مشكل ، بل الظاهر كونه لصاحبه ، والاشتراك يحصل في الحاصل .
( 3 ) قد عرفت انه ثابتٌ إذا لم يستلزم عليه الضرر ، وإلّا يثبت مطالبة الأرش منه ، إلّاأن يستلزم عدم القلع الضرر على المالك أيضاً ، فيلاحظ أقل ضرراً ، فالأحوط فيه هو التصالح .
( 4 ) ولم يذكر وجه الصورة الثالثة ، إلّاأنّه يظهر حكمها من الصورة الثانية .
( 5 ) بل على الزارع ذلك ، إن كان هو الغاصب للبذر مع جهل المالك ، وعلى المالك أجرة العمل إن كان عكس ذلك .
( 6 ) لو لم توجب الغرر وإلّا يشكل .
( 7 ) لو لم يكن أمراً متعارفاً ، وإلّا يتوجّه إليه .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 334 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني