- الفرق بينهما وجوه ( 1 ) . 8 - / وجهان ، ويحتمل ضمانه لكلّ منهما ( 2 ) . 9 - / كان المالك مخيّراً بين ( 3 ) . - وأمّا بالنسبة إلى الزرع الموجود ( 4 ) . 13 - / شرط عليه مباشرة العمل بنفسه ( 5 ) . 14 - / فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لا يخلو الأخير عن قوّة ، وإن كان الأحوط فيه التصالح .
( 2 ) الأوجه هو الأول ، وإن كان ما احتمله في الأخير أوفق بالاحتياط .
( 3 ) والظاهر وجود التخيير في كلا الفرضين من كونه أقلّ ضرراً أم لا ؟ غاية الأمر أنّه لو أمضى العقد يأخذ الحصّة مع أرش النقص لو حصل نقص ، هذا إن لم يعلم كون مقصوده مطلق الزرع ، والتعيين كان من جهة بيان أحد المصاديق ، وإلّا فلا خيار له فيأخذ الحصّة من دون أرش .
( 4 ) في صورة اختيار الفسخ ، أو قلنا ببطلان العقد ، فإن كان البذر للمالك فالزرع له ، وكون أجرة المثل عليه للعامل مع علمه بذلك مشكلٌ ، نعم لا يبعد ذلك في صورة جهله ، فالأحوط هو التصالح فيه . وإن كان البذر للعامل فالزرع له ، وعليه دفع أجرة مثل الأرض للمالك ، واللَّه العالم .
( 5 ) ففي هذه الصورة يشكل نقل عقد المزارعة إلى الغير دون المشاركة في مزارعته ، أما إذا كان قد باشر بنفسه العمل ، فإنه يجوز .
( 6 ) وقد مرّ بأن العلم بالبطلان لا يوجب ذلك ، خصوصاً إذا كان العمل بأمر الآخر فعليه الضمان ، وهكذا يكون في الفرع التالي .