- إذنٌ في لوازمه ( 1 ) . 4 - / بناءً على ما هو الأقوى من ( 2 ) . 5 - / ليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل ( 3 ) . - أو لا وجهان ( 4 ) . 6 - / الأمر بإزالته بلا أرش ( 5 ) . - لا يبعد صحّته ووجوب ( 6 ) . 7 - / صريح جماعة الأوّل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ومنها جواز الرجوع مع إعطاء الغرامة ، لا عدم جواز الرجوع فقط .
( 2 ) بل الأقوى خلاف ذلك قضيةً لمفهوم المعاوضة ، إلّاأنّ المقام لا يكون مبتنياً عليه ، ولا يسع المقام تفصيله .
( 3 ) والظاهر كونه مشروطاً بالسلامة ، بمعنى وجود الحاصل .
( 4 ) الأوّل هو الأوجه ، لو أُريد من السلامة وجود الحاصل ، والثاني لو أُريد منه في مقابل العيب .
( 5 ) بل حتى مع الأرش على إشكال فيه ، إن كان التأخير من قبل اللَّه ، أو إبقائه ومطالبة الأجرة وهو أحسن ، لو لم يستلزم تضرّر المالك به لحفظ الزرع فيه عن التضييع والإسراف بالإزالة ، كما هو الحال في الأوّل .
( 6 ) لو لم يستلزم الضرر ، كما هو الغالب وكان بصورة التراضي .
( 7 ) وهو الأقوى ، مع ضمان النقص الحاصل بسببه إذا حصل نقص .