كتاب المزارعة
- يقول مقدار جريب من ( 1 ) . 2 - / فالظاهر صحّته وإن لم يكن من ( 2 ) . 3 - / عن قابليّة الانتفاع ( 3 ) . - قبل خروج الثمرة أو بعده ( 4 ) . - فلا تلزم إلّابعد التصرّف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) إذا كان بصورة الكلّي في المعيّن ، وهكذا يكون فيما بعده .
( 2 ) بل الظاهر كونها من المزارعة ولو معاطاة ، فيلتزم بلزوم ابقائه إلى أوان بلوغ الزرع ، فلا غرر كما توهّم .
( 3 ) مع عدم امكان العلاج في زمان مفيدٍ للزراعة .
( 4 ) والظاهر بطلانه من الأصل ، لا من حين الموت ، فلا تبقى حصّة العامل من الحاصل بعد الظهور في ملكه ، كما ذهب إليه بعض تبعاً للمسالك .
( 5 ) والظاهر لزومها قبله كالعقد اللفظي من المزارعة .