- لم يرجع إلى العامل ( 1 ) . - لأنه مغرور من قبله ( 2 ) . العاشرة : إلى حصّة الكبار أيضاً ( 3 ) . الثانية عشر : أقربهما الانفساخ ( 4 ) . الرابعة عشر : فالظاهر الصحّة ( 5 ) . السادسة عشر : إلّامع الشرط ( 6 ) . - إلّاأن يشترطا عدم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) إن كان العامل جاهلًا ، وإلّا يكون قرار الضمان عليه .
( 2 ) صدق الغرور مع جهل المضارب مشكل ، إلّاأنّه يصحّ الرجوع إليه مع جهل العامل ، لأنه بأدائه يملك المال في ذمّة المضارب .
( 3 ) لا دليل لنا على الجواز .
( 4 ) بل أقربهما عدمه .
( 5 ) وفي صحّته تأمّل ، وكذا في ما بعده ، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن وجه .
( 6 ) إذا كان الشرط خارجاً عن مقتضى المضاربة ، بأن يشترط كون الجبران من كيسه .
( 7 ) لا يخلو عن إشكال ، إلّاأن يكون الشرط مثل سابقه خارجاً عن مقتضى عقد المضاربة .