الأولى : المالك شريكاً مع الورثة ( 1 ) . - وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) . - والأقوى الضمان في الصورتين ( 3 ) . - أيضاً لا يخلو عن قوّة ( 4 ) . الرابعة : أو العامل أيضاً إذا ( 5 ) . السادسة : أو حصل خسران ( 6 ) .
هامش
( 1 ) فيما لم يتميّز المال ، وكان حصول الشركة فيه ممكناً ، بأن لا يكون من قبيل الأعيان كالثوب بين الأثواب .
( 2 ) والظاهر عدم وجود الإشكال فيه .
( 3 ) بل الأقوى عدم الضمان فيهما ، حتى في الصورة الأولى ، وعدم وجوب التخلّص للورثة ، لأن العلم الإجمالي بوجود مال الغير فيه ، المسقط لاعتبار اليد ، لا ينتقل إلى الورثة بعد موته ، كما أنّ التمسّك بقاعدة اليد مشكلٌ ، لكونه من قبيل الشبهة المصداقية ، كما أنّ تمسّكه بدليلين آخرين لا يخلو عن إشكال .
( 4 ) لا قوّة فيه ، بل الأقوى عدم الضمان ، وإن كان القول بالتخلّص فيه بالصلح ونحوه موافقٌ للاحتياط .
( 5 ) لا تبطل المضاربة في العامل به ، فغايته منعه عن التصرّف بعد حصول الربح ، إلّامع إذن الغرماء .
( 6 ) فإن الخسران إذا رجع إليه يكون معناه إمضاء المعاملة ، فلا يرجع إلى أحد ، وإن ردّها فيرجع إلى أصل ماله .