تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

54 - / تلفه لم يسمع منه ( 1 ) . 59 - / أعطاه قرضاً يتحالفان ( 2 ) . 60 - / قُدّم قول المالك مع اليمين ( 3 ) . 61 - / المضاربة يتحالفان ( 4 ) .

هامش
( 1 ) لأنّ دعوى التلف موجبة لردّ دعوى الإنكار وتكذيبه ، وبذلك يصير خائناً ، ويخرج عن كونه أميناً ، فلا يسمع دعواه بيمينه ، فلازم ذلك وجوب الردّ مع بقاء العين ، ودفع العوض إذا كانت تالفة ، إلّاأن يقيم البيّنة على تلفها بلا تقصير منه ، وحينئذٍ لا ضمان .
( 2 ) والظاهر هنا هو تقديم قول المالك مع يمينه ، لأن النزاع واقع في مالكية العين وتمام ربحه ، فالعامل يدّعيه ، وقوله مخالف للأصل من جهة جريان استصحاب بقاء المال في ملك مالكه الأوّل ، والمالك ينكره ، فالقول قوله ، فإن مصبّ الدعوى هنا وإن كان بصورة التحالف ، إلّاأنّه لا يرجع إلى ما لا يوجب النزاع في ملكيّة أصل العين .
( 3 ) والظاهر تقديم قول العامل ، لأنّ قول المالك مخالفٌ للأصل ، فلابدّ من القول بتقديم قول العامل مع يمينه . ولكن الأحوط التصالح بينهما لذهاب المشهور في أصالة الضمان إلى الضمان في الأموال التالفة ، وإن كان عندنا لا يخلو عن مناقشة .
( 4 ) وهو يصحّ في البضاعة المجّانية ، وأمّا في مثل أجرة المثل ، فالظاهر تقديم قول المالك مع يمينه .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 327 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني