تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

- أن يقال بصحّته مضاربة ( 1 ) . 46 - / كونها بينهما على الأقوى ( 2 ) . - أقواهما العدم لما ذكر ( 3 ) . - الفسخ من العامل ( 4 ) . 47 - / فلا وجه لما ذكره المحقّق ( 5 ) . 48 - / أقواهما الأوّل ( 6 ) . - يستحقّ أقلّ الأمرين ( 7 ) . 52 - / كونه أميناً وجهان ( 8 ) .

هامش
( 1 ) لا يخلو هذا عن وجه ، إمّا لإنحصار السراية بالعتق الاختياري ، أو على فرض التسليم يتبدّل بملكيّة عوضه بعد قبول الملكيّة للمالك ، ولو آناً مّا .
( 2 ) وقد مرّ تفصيله بأن يكون الجبر من مالٍ آخر لا من حيث المضاربة ، وهكذا يكون في الشرط الثاني المذكور بعده .
( 3 ) في القوّة إشكال ، ولا يترك فيه الاحتياط .
( 4 ) لا يبعد القول بوجوبه في هذه الصورة .
( 5 ) بل ما ذكره أوجه لبطلان المضاربة بالنسبة إلى المأخوذ ، فلا وجه للجبران .
( 6 ) والحكم بالضمان لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط فيه التصالح والتراضي .
( 7 ) بل لو استحقّ كان هو أجرة المثل فقط .
( 8 ) الأوّل لا يخلو عن وجه .