تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

39 - / وجهان : من عدم كون مجرّد ( 1 ) . 40 - / ولا يبطل بيعه بحصول ( 2 ) . - على ما هو المشهور ( 3 ) . 42 - / إذا أذن له المالك ( 4 ) . - المشهور على عدم الجواز ( 5 ) . - على الأقوى من جواز ( 6 ) . 43 - / مع أنّ المهر كان لسيّدها ( 7 ) . 44 - / كما هو الأقوى ( 8 ) .

هامش
( 1 ) أوجهها عدم الضمان ، والفرق المذكور في المتن غير مقبول عندنا .
( 2 ) بل قد عرفت قوّة احتمال البطلان .
( 3 ) وهو الأقوى .
( 4 ) أي بصيغة التحليل ، كما هو المراد ظاهراً .
( 5 ) وهو الأقوى ، لأن التحليل لابدّ أن يصدر من المالك ، وقبله لم يكن مالكاً ، كما أنّ الأحوط عدم جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه بوطي الجارية ، كما سيأتي .
( 6 ) قد عرفت أنّ الأحوط خلافه .
( 7 ) والظاهر وجود السقط في العبارة لأنّ المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة .
( 8 ) وقد عرفت أنّ الأقوى خلافه .