تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

- ولا يستحق العامل أجرة ( 1 ) . - أيضاً لقاعدة احترام ( 2 ) . - فكذلك مضاربة فاسدة ( 3 ) . 24 - / فمقتضى القاعدة التحالف ( 4 ) . 29 - / يمكن أن يقال يكفي ( 5 ) . 32 - / انّ الربح للعامل الأول ( 6 ) . 37 - / لا يبطل البيع ( 7 ) .

هامش
( 1 ) الأصحّ أن يقال : يستحق الأجرة إلّامع شرط عدمها ، أو قصد التبرّع .
( 2 ) بل لأصالة عدم قصد التبرّع الذي هو مانع ، فيحكم بالاستحقاق ظاهراً ، وأما التمسّك بالقاعدة فمشكل ، لكونه من الشبهة المصداقية .
( 3 ) وقد مرّ الكلام فيها .
( 4 ) والظاهر أنّ الحكم يختلف باختلاف طرح الدعوى ، ففيما فرضه الماتن رحمه الله - وهو التحالف ، وفي بعض الصور - يصير مدّعياً ومنكراً على حسب اختلاف المورد ، ففيه الحلف لا التحالف .
( 5 ) لكنه ضعيف ، لا يمكن الاعتماد عليه .
( 6 ) ولا يبعد القول بتحصيل رضا المالك في أخذ الربح ، إذا كان الشراء بعين المال ولم يشترط المباشرة ، بخلاف ما إذا كان في الذمّة ، فالربح حينئذٍ للعامل الأوّل .
( 7 ) بطلانه لا يخلو عن قوّة ، لكشفه عن كونه من رأس المال ، أو من جهة ف تعلّق حق المالك به .