8 - / فإن استوفى الثمن قبل ( 1 ) . 9 - / وإلّا بطل ( 2 ) . 12 - / تلف مال المضاربة ( 3 ) . - قول البائع لظاهر الحال ( 4 ) . 19 - / على نسبة العملين قولان ( 5 ) . 21 - / وإن منعه ليس له ( 6 ) . 23 - / كان مضاربة فاسدة ( 7 ) . - فيصير بضاعة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لا خصوصيّة له ، كما أنّ القول ببطلان البيع لا يخلو عن تأمّل ، بل الصحة وعدمها منوطتان بامضائه وردّه ، والضمان عليه والربح بينهما على الإمضاء .
( 2 ) والبطلان لا يخلو عن تأمّل ، بل حكمه كما سبق .
( 3 ) صدق مال المضاربة بذلك مشكل .
( 4 ) على إطلاقه محل إشكال ، لإمكان وجود الظهور على خلافه .
( 5 ) لا يبعد بحسب الغالب كون الثاني أظهر ، إلّاأن الأحوط رعاية أقلّ الأمرين .
( 6 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 7 ) لو صحّ اطلاق اللفظ على الأعمّ ، فيكون هنا الفاسدة منها ، وإلّا لا مضاربة هنا أصلًا .
( 8 ) إن قلنا بصحّة ما قصده بالمعنى ، مع وجود لفظٍ دالّ على خلافه ، فلابدّ أن يكون مع علم صاحبه بذلك .